اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
المادة ١٢
المادة (12)
الحالة قيد التحقق من المصدر
يجوز تدريب المعوقين خارج المراكز بالمؤسسات الخاصة والشركات والورش الصناعية والمصالح الحكومية وذلك بعد موافقة الإدارة العامة للتأهيل وبإشراف من المسئولين بالمركز وبموجب عقود تبرم بين أصحاب الأعمال والمراكز.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجوز تدريب المعوقين خارج المراكز بالمؤسسات الخاصة والشركات والورش الصناعية والمصالح الحكومية وذلك بعد موافقة الإدارة العامة للتأهيل وبإشراف من المسئولين بالمركز وبموجب عقود تبرم بين أصحاب الأعمال والمراكز.
الاستناد الرسمي: اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-الاساسيه-لبرامج-تاهيل-المعوقين/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.