الأنظمة القانونية/القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة ٤

المادة 4

الحالة قيد التحقق من المصدر

أ- تعد الجهة المختصة سجلًا خاصًا تقيد فيه العقارات المشتركة. ب- تتم عملية القيد في سجل العقارات المشتركة وفقًا للأحكام المعمول بها لدى الجهة المختصة، على أن تتضمن مخطط العقار والنظام الأساسي. ج- تُصدر الجهة المختصة، من واقع البيانات المقيدة في سجل العقارات المشتركة، الشهادات والمستندات وأية وثائق أخرى تتعلق بالوحدة، وذلك بناءً على طلب ذوي الشأن. د- يحق لكل ذي مصلحة الاطلاع على سجل العقارات المشتركة، وفقًا للإجراءات المتبعة في الدولة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أ- تعد الجهة المختصة سجلًا خاصًا تقيد فيه العقارات المشتركة. ب- تتم عملية القيد في سجل العقارات المشتركة وفقًا للأحكام المعمول بها لدى الجهة المختصة، على أن تتضمن مخطط العقار والنظام الأساسي. ج- تُصدر الجهة المختصة، من واقع البيانات المقيدة في سجل العقارات المشتركة، الشهادات والمستندات وأية وثائق أخرى تتعلق بالوحدة، وذلك بناءً على طلب ذوي الشأن. د- يحق لكل ذي مصلحة الاطلاع على سجل العقارات المشتركة، وفقًا للإجراءات المتبعة في الدولة.

الاستناد الرسمي: القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-الموحده-لملاك-العقارات-المشتركه-بدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية