الأنظمة القانونية/القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة ٢

المادة 2

الحالة قيد التحقق من المصدر

أ- تتخذ دول المجلس الإجراءات اللازمة لتنظيم المسائل الواردة في هذه القواعد في تشريعاتها الوطنية وفقًا للإجراءات المتبعة في الدولة. ب- لا تخل هذه القواعد بأي تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكامًا ذات تطبيق أشمل. ج- تقوم دول المجلس بإخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتشريعات الصادرة تنفيذًا لهذه القواعد.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أ- تتخذ دول المجلس الإجراءات اللازمة لتنظيم المسائل الواردة في هذه القواعد في تشريعاتها الوطنية وفقًا للإجراءات المتبعة في الدولة. ب- لا تخل هذه القواعد بأي تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكامًا ذات تطبيق أشمل. ج- تقوم دول المجلس بإخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتشريعات الصادرة تنفيذًا لهذه القواعد.

الاستناد الرسمي: القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-الموحده-لملاك-العقارات-المشتركه-بدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية