القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة ٢
المادة 2
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
أ- تتخذ دول المجلس الإجراءات اللازمة لتنظيم المسائل الواردة في هذه القواعد في تشريعاتها الوطنية وفقًا للإجراءات المتبعة في الدولة. ب- لا تخل هذه القواعد بأي تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكامًا ذات تطبيق أشمل. ج- تقوم دول المجلس بإخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتشريعات الصادرة تنفيذًا لهذه القواعد.
الاستناد الرسمي: القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-الموحده-لملاك-العقارات-المشتركه-بدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.