الأنظمة القانونية/القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة ١٢

المادة 12

الحالة قيد التحقق من المصدر

أ- لا يجوز إجراء أية تعديلات أو تغييرات على الهيكل أو المظهر الخارجي للوحدة أو أي جزء جوهري من العقار المشترك، إلا بعد الحصول على موافقة اتحاد/ جمعية الملاك، ووفقًا للإجراءات المعمول بها في كل دولة. ب- يتحمل المخالف لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مسؤولية إصلاح الضرر الناشئ عن التغيير أو التعديل على نفقته الخاصة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أ- لا يجوز إجراء أية تعديلات أو تغييرات على الهيكل أو المظهر الخارجي للوحدة أو أي جزء جوهري من العقار المشترك، إلا بعد الحصول على موافقة اتحاد/ جمعية الملاك، ووفقًا للإجراءات المعمول بها في كل دولة. ب- يتحمل المخالف لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مسؤولية إصلاح الضرر الناشئ عن التغيير أو التعديل على نفقته الخاصة.

الاستناد الرسمي: القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-الموحده-لملاك-العقارات-المشتركه-بدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية