القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)
المادة ١٥
المادة 15
الحالة قيد التحقق من المصدر
دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب من يخالف القواعد بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1- الإنذار.
2- الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة.
3- شطب الترخيص.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب من يخالف القواعد بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار. 2- الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة. 3- شطب الترخيص.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لمهنه-الاستشارات-الماليه-لغير-الاوراق-الماليه/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.