القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)
المادة ١١
المادة 11
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يلتزم المرخص له -سواء كان يزاول العمل من خلال مكتب فردي أو شركة مهنية- بتزويد الهيئة سنويّاً خلال فترة لا تزيد عن (120) يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب أو الشركة المهنية، أو كلما لزم الأمر، ووفقاً للآلية التي تحددها الهيئة بالبيانات الآتية: 1- أي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية لمكتب المرخص له أو الشركة التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها ومدى التزام المكتب أو الشركة بأحكام هذه القواعد. 2- أسماء المنشآت التي يتولى تقديم الخدمات المهنية لها.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لمهنه-الاستشارات-الماليه-لغير-الاوراق-الماليه/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.