الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق الماليةواجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية

قواعد

٧ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2026-03-06

نص النظام

القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية

# القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية 1447-9-17 الموافق 06-03-2026 الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (2-26-2023) وتاريخ 5/9/1444هـ الموافق 27/3/2023م. بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ.المعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-2-2026 وتاريخ 16/7/1447هـ الموافق 5/1/2026م. **الباب الأول أحكام تمهيدية**

  1. المادة 1قيد التحقق

    تمهيد أ- تهدف هذه القواعد إلى بيان الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين ووحدات صناديق الاستثمار. ب- لا تخلّ هذه القواعد بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ولائحة سلوكيات السوق، ولائحة مؤسسات السوق المالية، ولائحة الاندماج والاستحواذ، وتعليمات الحسابات الاستثمارية، وقواعد الإدراج، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. ج- يجب على المستثمرين الأجانب في جميع الأوقات الالتزام بالأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. د- يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من ضمان الالتزام التام بالمتطلبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وأيّ أنظمة أخرى ذات علاقة. هـ- لا تنطبق هذه القواعد على مواطني دول مجلس التعاون.

  2. المادة 2قيد التحقق

    التعريفات أ- يُقصد بكلمة «النظام» أينما وردت في هذه القواعد نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424 هـ. ب- مع عدم الإخلال بالفقرة (ج) من هذه المادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في النظام، وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. ج- لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: - المستثمر الاستراتيجي الأجنبي: شخص اعتباري أجنبي يهدف إلى تملك نسبة مباشرة في أسهم شركة مدرجة لمدة لا تقل عن سنتين، لغرض المساهمة في تعزيز الأداء المالي أو التشغيلي لهذه الشركة المدرجة. - مواطنو دول مجلس التعاون: الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون، والأشخاص الاعتبارية المملوك غالبية رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس، وفقاً للتعريف الوارد في قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الخامسة عشرة الموافَق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 20/1/1418 هـ. - مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

  3. المادة 3قيد التحقق

    الإعفاء للهيئة إعفاء أيّ شخص من تطبيق أيٍّ من أحكام هذه القواعد كلياً أو جزئياً، إما بناءً على طلبٍ تتلقاه منه أو بمبادرة منها.

  4. المادة 4قيد التحقق

    حق التظلم يحق لأيّ شخص خاضع لهذه القواعد تقديم تظلم إلى اللجنة في شأن أيّ قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه القواعد.

  5. المادة 5قيد التحقق

    أحكام عامة يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين الاستثمار في جميع الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين ووحدات صناديق الاستثمار، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.

  6. المادة 6قيد التحقق

    قيود الاستثمار أ- تخضع استثمارات المستثمرين الأجانب للقيود الآتية: 1- لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم (فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي) تملك (10٪) أو أكثر من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر. 2- لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب) بتملك أكثر من (49٪) من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر. 3- القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة. 4- أيّ قيود نظامية، أو أيّ تعليمات تصدِرها الجهات المختصة وتخضع لها الشركات المدرجة. ب- تنشر السوق في موقعها الإلكتروني -وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن- المعلومات الآتية: 1- إحصائية تعكس نِسَب الملكية المذكورة في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة. 2- إحصائية تعكس نِسَب ملكية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب في الشركات المدرجة. 3- القيود المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وفقاً للمعلومات التي تتسلمها السوق من الشركات المدرجة في هذا الشأن. ج-لا يجوز للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي بيع أيٍّ من الأسهم التي امتلكها بموجب هذه القواعد خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم. ويجب على مؤسسة السوق المالية عدم تمكين أيّ إجراء من شأنه مخالفة أحكام هذه الفقرة. د- لا تنطبق أحكام هذه المادة على استثمارات المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) في أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية.

  7. المادة 7قيد التحقق

    النفاذ تكون هذه القواعد نافذة وفقاً لقرار اعتمادها.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية