القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء
المادة ٢٩
المادة 29
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
على الأمين قبل البدء في بيع أصول التفليسة مراعاة الآتي: أ . أن يكون البيع بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية. ب. الحصول على موافقة المحكمة قبل بيع الأصول محل المنازعة. ج . إجراء أي إعلان يقضي به النظام أو اللائحة. د . إجراء أي تصويت يقضي به النظام أو اللائحة. هـ . فتح حساب جاري لإيداع حصيلة بيع الأصول. كيفية البيع
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، المادة (29) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لعمل-امناء-الافلاس-والخبراء/art/29
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.