الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء

المادة ١٢

المادة 12

الحالة قيد التحقق من المصدر

1. يؤشر الأمين على المقترح المستوفي للمعلومات والوثائق المنصوص عليها، على أن يتضمن التأشير ما يأتي: أ . تاريخ تسلم المقترح من المدين. ب. عدد صفحات المقترح ومرافقاته، إن وجدت. ج . مكان التأشير. د . اسم الأمين، ورقم الترخيص، والتوقيع، وتاريخ التأشير. 2. لا يعد الأمين مسؤولاً عن صحة ما تضمنه المقترح المؤشر عليه من معلومات أو وثائق، ولا يُضمِّن -عند التأشير- مرئياته بشأن المقترح أو تقييمه أو مدى توافر شروط افتتاح الإجراء فيه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1. يؤشر الأمين على المقترح المستوفي للمعلومات والوثائق المنصوص عليها، على أن يتضمن التأشير ما يأتي: أ . تاريخ تسلم المقترح من المدين. ب. عدد صفحات المقترح ومرافقاته، إن وجدت. ج . مكان التأشير. د . اسم الأمين، ورقم الترخيص، والتوقيع، وتاريخ التأشير. 2. لا يعد الأمين مسؤولاً عن صحة ما تضمنه المقترح المؤشر عليه من معلومات أو وثائق، ولا يُضمِّن -عند التأشير- مرئياته بشأن المقترح أو تقييمه أو مدى توافر شروط افتتاح الإجراء فيه.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لعمل-امناء-الافلاس-والخبراء/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية