الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبةواجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة

قواعد

١٩ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2024-10-04

نص النظام

القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة

# القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة 1446-4-01 الموافق 04-10-2024

  1. المادة 1قيد التحقق

    يكون للكلمات والعبارات -أينما وردت في القواعد- المعاني المبيّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: القواعد: القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. المهنة: مهنة تقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة) أو (خدمات ضريبة القيمة المضافة). الضريبة: جميع أنواع الضرائب في المملكة العربية السعودية. الترخيص: وثيقة تصدر من الوزارة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالقواعد. المرخص له: شخص ذو صفة طبيعية مرخص له بمزاولة المهنة. السجل: قاعدة بيانات المرخص لهم وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات.

  2. المادة 2قيد التحقق

    ينحصر نطاق الترخيص المهني بموجب أحكام هذه القواعد في (نوعين من التراخيص المهنية)، على النحو الآتي: أ- ترخيص مهني لتقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة). ب- ترخيص مهني لتقديم (خدمات ضريبة القيمة المضافة). 1- ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة) فيما يلي: أ- إعداد الإقرارات الزكوية والضريبية بجميع أنواعها. ب- تقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بخدمات محاسبة الزكاة والضريبة بجميع أنواعها. 2- ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم (خدمات ضريبة القيمة المضافة) فيما يلي: أ- إعداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة. ب- تقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بضريبة القيمة المضافة. 3- لا يشمل نطاق (المهنة) تقديم الأعمال التي يقدمها المحاسب القانوني المرخص له في المملكة، وفقاً لمعايير المراجعة ومعايير ارتباطات التأكيد ومعايير ارتباطات الفحص ومعايير الخدمات ذات العلاقة المعتمدة.

  3. المادة 3قيد التحقق

    ينشأ السجل في الهيئة ويحتوي على البيانات الآتية: 1- اسم المرخص له ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابق إصدارها له. 2- اسم المكتب أو الشركة التي يزاول المرخص له المهنة من خلالها. 3- أسماء الشركاء في الشركة المهنية مقرونة بالبيانات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لكل شريك. 4- أي بيانات أخرى مرتبطة بالترخيص ترى الهيئة أهميتها.

  4. المادة 4قيد التحقق

    1- لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام هذه القواعد. 2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للمحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة أو خدمات ضريبة القيمة المضافة دون الحصول على ترخيص خاص بذلك.

  5. المادة 5قيد التحقق

    يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقاً لما يلي: 1- المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- أن يكون كامل الأهلية. ج- أن يجتاز الاختبارات المهنية التي تحددها الهيئة، ما لم يكن حاصلاً على ترخيص سارٍ بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة. د- التسجيل في العضوية المهنية في الهيئة. هـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحدٍّ شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات. 2- غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية: أ- يجوز الترخيص لشخص غير متفرغٍ وفقاً لما يلي: تحقق الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة. ب- ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سُمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.

  6. المادة 6قيد التحقق

    1- يقدم طلب الترخيص وفق النماذج والإجراءات التي تحددها الهيئة. 2- يجب أن يكون الطلب مكتملاً بالبيانات والمرفقات التي تحددها الهيئة. 3- للهيئة عند دراسة الطلب إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وعلى مقدم الطلب استكمال ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن. 4- تنظر الهيئة في الطلبات المقدمة إليها وبعد استيفاء جميع الشروط الواردة في القواعد ترفع توصيتها إلى الوزارة خلال (خمسة) أيام عمل. 5- تصدر الوزارة قرارها -خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ ورود توصية الهيئة- بالموافقة أو بالرفض مسبباً ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.

  7. المادة 7قيد التحقق

    1- يمنح المرخص له بعد قيده في السجل ترخيصاً بمزاولة المهنة، موضحاً به رقم القيد وتاريخه، ويعتبر الترخيص سارياً لمدة (ثلاث) سنوات. 2- للمرخص له أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص بناءً على طلب يقدم قبل انتهائه (بتسعين) يوماً على الأقل.

  8. المادة 8قيد التحقق

    يلغى الترخيص في أيٍّ من الحالات الآتية: 1- عدم توافر أيٍّ من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من القواعد. 2- طلب المرخص له إلغاءه، على ألا يكون لديه أي التزامات متعلقة لعملاء أو موظفين يعملون لديه، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك. 3- وفاة المرخص له.

  9. المادة 9قيد التحقق

    يجب على المرخص له أن يخطر الهيئة بكل تغيير يطرأ على بيانات التواصل معه وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير، وتعد جميع التبليغات على عنوانه المودع في الهيئة منتجة لآثارها النظامية.

  10. المادة 10قيد التحقق

    يلتزم المرخص له -سواءً كان يزاول المهنة من خلال مكتب فردي أو شركة مهنية- بتزويد الهيئة سنوياً خلال فترة لا تزيد على (120) يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب أو للشركة، أو كلما لزم الأمر، وفقاً للآلية التي تحددها الهيئة بالبيانات الآتية: 1- أي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية للمرخص له أو الشركة التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها ومدى التزام المكتب أو الشركة بأحكام هذه القواعد وبقواعد المهنة وسلوكها وآدابها ومعاييرها ومعايير المهنة الأخرى ذات الصلة التي تصدرها الهيئة، وبالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة. 2- أسماء المنشآت التي يتولى تقديم الخدمات المهنية لها.

  11. المادة 11قيد التحقق

    على المرخص له الالتزام بما يلي: 1- التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها وبمعايير المحاسبة ومعايير المهنة الأخرى التي تعتمدها الهيئة، كما يجب على المرخص له التقيد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة. 2- الاحتفاظ بأوراق عمل المكتب ونسخ من التقارير التي يعدها وحفظها بوسائل الحفظ اللازمة التي تحددها الهيئة وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ إعداد التقرير. 3- أن يزاول العمل والتوقيع على التقارير بنفسه، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع، كما يجب على المرخص له الالتزام بنوع وعدد العملاء المقدمة لهم الخدمات المهنية سنوياً وفقاً لما تحدده الهيئة. 4- يجب على المرخص له أن يتخذ اسمه الشخصي اسماً لمقره الرئيس، ويجوز له أن يتخذ اسماً مبتكراً على أن يكون مقروناً باسمه الشخصي، وأن يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره، وفي حال كان المرخص له يزاول العمل المهني من خلال (شركة مهنية) فيخضع تسمية المقر لنظام الشركات.

  12. المادة 12قيد التحقق

    يجب على المرخص له إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلّغ الهيئة وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه أو إيقافه. ويعد الترخيص ملغى في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على سنتين.

  13. المادة 13قيد التحقق

    1- في حال توقف المرخص له أو إيقافه عن مزاولة المهنة نهائياً أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، وجب عليه هو -أو من يمثله- اتباع الإجراءات الآتية خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه: أ- إخطار الهيئة بأسباب التوقف أو الإيقاف ومدته. ب- إخطار الهيئة بالخدمات التي يقوم بتقديمها والتي ستتأثر بفترة التوقف أو الإيقاف والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملائه، وأن ينسق مع الهيئة في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه أو إيقافه. 2- يلتزم الشركاء في الشركة المهنية عند توقف أو إيقاف أي من شركائهم بصفة نهائية، باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً لنظام الشركات وإخطار الهيئة بإجراءات إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف أو الموقف إلى الشركاء الآخرين المرخص لهم. 3- إذا رغب المرخص له غير المتفرغ لمزاولة المهنة -وفقاً للقواعد- في التوقف عن مزاولة المهنة بصورة مؤقتة؛ فيجب ألا تزيد مدد توقفه على (ستة) أشهر كحد أقصى طوال المدة التي يُسمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.

  14. المادة 14قيد التحقق

    للهيئة في حال توقف المرخص له الذي يزاول المهنة من خلال مكتب خاص عن مزاولة المهنة أو إيقافه بشكل نهائي أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من القواعد، اتخاذ أيٍّ من الإجراءات الآتية: 1- حصر العمليات المعلقة لدى مكتبه، وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على المكتب. 2- تعيين مرخص له بمزاولة المهنة أو محاسب قانوني مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يتولى تصفية جميع العمليات القائمة في تاريخ التوقف وتصفية حقوق العاملين والالتزامات وأي حقوق أخرى. 3- تحديد المقابل المالي المستحق لها وللمرخص المعيّن نظير هذا العمل.

  15. المادة 15قيد التحقق

    دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب من يخالف القواعد بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار. 2- الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة. 3- شطب الترخيص.

  16. المادة 16قيد التحقق

    1- تُشكّل بقرار من الوزير لجنة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو (رابع) احتياطي، يكون من بينهم مستشار قانوني، للنظر في مخالفات القواعد وتطبيق العقوبات الواردة في المادة (الخامسة عشرة). 2- يصدر الوزير قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها وأمانتها. 3- دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

  17. المادة 17قيد التحقق

    تتولى اللجنة -بناءً على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة- النظر في أي مخالفات لأحكام هذه القواعد.

  18. المادة 18قيد التحقق

    يجوز للمرخص له الذي شطب ترخيصه وفقاً للقواعد أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبتّ الوزير أو من يفوضه في الطلب، وتُتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.

  19. المادة 19قيد التحقق

    تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها، وتحل محل قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضرائب الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (40393) وتاريخ 2 /9/ 1440 هـ.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية