القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية
المادة ٨
المادة الثامنة
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تتولى الوحدة المختصة في المحكمة إدارة قضايا الإفلاس وفق أحكام النظام، واللائحة التنفيذية، وعلى وجه الخصوص الآتي: ١- قيد الطلبات، والاعتراضات، والمذكرات، والمستندات، والتقارير. ٢- تحديد مواعيد الجلسات. ٣- إجراء التبليغات القضائية. ٤- الإشراف على تبادل المذكرات، والمستندات. ٥- تسليم الأحكام، والقرارات، والإشعارات. ٦- إطلاع ذوي الشأن على أوراق الدعوى، أو الطلبات بإذن المحكمة. ٧- إطلاع الأمين المعين على أوراق الدعوى، أو الطلبات. ٨- تبليغ لجنة الإفلاس بالأحكام والقرارات ذات الصلة باختصاصاتها وفق إجراءات العمل المعتمدة. ٩- إعداد الدراسات اللازمة بناء على طلب المحكمة.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لاجراءات-قضايا-الافلاس-في-المحاكم-التجاريه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.