القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية

المادة ٨

المادة الثامنة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتولى الوحدة المختصة في المحكمة إدارة قضايا الإفلاس وفق أحكام النظام، واللائحة التنفيذية، وعلى وجه الخصوص الآتي: ١- قيد الطلبات، والاعتراضات، والمذكرات، والمستندات، والتقارير. ٢- تحديد مواعيد الجلسات. ٣- إجراء التبليغات القضائية. ٤- الإشراف على تبادل المذكرات، والمستندات. ٥- تسليم الأحكام، والقرارات، والإشعارات. ٦- إطلاع ذوي الشأن على أوراق الدعوى، أو الطلبات بإذن المحكمة. ٧- إطلاع الأمين المعين على أوراق الدعوى، أو الطلبات. ٨- تبليغ لجنة الإفلاس بالأحكام والقرارات ذات الصلة باختصاصاتها وفق إجراءات العمل المعتمدة. ٩- إعداد الدراسات اللازمة بناء على طلب المحكمة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتولى الوحدة المختصة في المحكمة إدارة قضايا الإفلاس وفق أحكام النظام، واللائحة التنفيذية، وعلى وجه الخصوص الآتي: ١- قيد الطلبات، والاعتراضات، والمذكرات، والمستندات، والتقارير. ٢- تحديد مواعيد الجلسات. ٣- إجراء التبليغات القضائية. ٤- الإشراف على تبادل المذكرات، والمستندات. ٥- تسليم الأحكام، والقرارات، والإشعارات. ٦- إطلاع ذوي الشأن على أوراق الدعوى، أو الطلبات بإذن المحكمة. ٧- إطلاع الأمين المعين على أوراق الدعوى، أو الطلبات. ٨- تبليغ لجنة الإفلاس بالأحكام والقرارات ذات الصلة باختصاصاتها وفق إجراءات العمل المعتمدة. ٩- إعداد الدراسات اللازمة بناء على طلب المحكمة.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لاجراءات-قضايا-الافلاس-في-المحاكم-التجاريه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.