القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية
المادة ٣
المادة الثالثة
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
١-تنظر المحاكم التجارية في الآتي: أ-مطالبات المدين في مواجهة الغير إذا كانت ناشئة عن أي من إجراءات الإفلاس. ب-طلبات التعويض المنصوص عليها في النظام. ج-المنازعات الناشئة عن أتعاب الأمناء، والخبراء. ٢-للمحكمة عن الاقتضاء، وبناء على طلب المدين، أو الأمين أن تقرر نظر مطالبة المدين في مواجهة الغير، ويسري على هذا القرار أحكام المادة (٢١٧) من النظام، والفقرات (٣)،(٤)،(٥) من المادة الخامسة من هذه القواعد.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لاجراءات-قضايا-الافلاس-في-المحاكم-التجاريه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.