القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
المادة ١٨
المادة الثامنة عشرة
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
١- يكون تبليغ الدائن الأجنبي الذي ليس له عنوان في المملكة في كل ما يتعلق بإجراء الإفلاس أو الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي وفقاً لأحكام التبليغ والإعلان المنصوص عليها في المادة (السادسة) من اللائحة. ٢- يبلّغ كل دائن أجنبي على حدة، ما لم تحدد المحكمة طريقة أخرى مناسبة للتبليغ. ٣- يجب أن يتضمن تبليغ الدائن الأجنبي بافتتاح أي من إجراءات الإفلاس ما يأتي: أ- تحديد مدة زمنية لتقديم المطالبات ومكان تقديمها وفقاً لأحكام النظام. ب- بيان ما إذا كان يتعين على الدائن المضمون تقديم مطالباته المضمونة. ج- أي معلومات أو وثائق أخرى تطلبها المحكمة.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لاجراءات-الافلاس-العابره-للحدود/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.