الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود

المادة ١٦

المادة السادسة عشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- تتحقق المحكمة عند موافقتها على طلب المساعدة القضائية المقدم من الأمين الأجنبي في إجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيسي من أن الإجراء محل الطلب يتعلق بالأصول محل هذا الإجراء أو بمعلومات مرتبطة به. ٢- للمحكمة أن تُخضع المساعدة القضائية للشروط والقيود التي تراها مناسبة وفقاً لتقديرها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- تتحقق المحكمة عند موافقتها على طلب المساعدة القضائية المقدم من الأمين الأجنبي في إجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيسي من أن الإجراء محل الطلب يتعلق بالأصول محل هذا الإجراء أو بمعلومات مرتبطة به. ٢- للمحكمة أن تُخضع المساعدة القضائية للشروط والقيود التي تراها مناسبة وفقاً لتقديرها.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لاجراءات-الافلاس-العابره-للحدود/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية