الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود

المادة ١٤

المادة الرابعة عشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- يترتب على قبول المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي، ما يأتي: أ- تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف ضد المدين أو أصوله أو حقوقه أو التزاماته. ب- تعليق الحق في التنفيذ على أي من أصول المدين. ج- تعليق الحق في نقل أصل من أصول المدين أو رهنه أو التصرف فيه بأي شكل. ٢- يكون نطاق وانتهاء أي تعليق منصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة وفقاً لأحكام تعليق المطالبات الواردة في النظام -بحسب الإجراء-. ٣- لا تقيد ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة من جواز تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي وفقاً للنظام أو تقديم مطالبات في الإجراء، أو رفع دعاوى أو إجراءات منفردة، بقدر ما يكون ذلك ضرورياً للحفاظ على أي مطالبة تجاه المدين.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- يترتب على قبول المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي، ما يأتي: أ- تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف ضد المدين أو أصوله أو حقوقه أو التزاماته. ب- تعليق الحق في التنفيذ على أي من أصول المدين. ج- تعليق الحق في نقل أصل من أصول المدين أو رهنه أو التصرف فيه بأي شكل. ٢- يكون نطاق وانتهاء أي تعليق منصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة وفقاً لأحكام تعليق المطالبات الواردة في النظام -بحسب الإجراء-. ٣- لا تقيد ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة من جواز تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي وفقاً للنظام أو تقديم مطالبات في الإجراء، أو رفع دعاوى أو إجراءات منفردة، بقدر ما يكون ذلك ضرورياً للحفاظ على أي مطالبة تجاه المدين.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لاجراءات-الافلاس-العابره-للحدود/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية