الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود

المادة ١١

المادة الحادية عشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجب أن يكون طلب المساعدة القضائية المقدم إلى المحكمة مكتوباً ومتضمناً ما يأتي: أ- أسماء الأطراف وعناوين الأشخاص المعنيين بتبليغ الطلب، إن وجدوا. ب- تحديد طبيعة المساعدة القضائية محل الطلب. ج- أسباب تقديم الطلب.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب أن يكون طلب المساعدة القضائية المقدم إلى المحكمة مكتوباً ومتضمناً ما يأتي: أ- أسماء الأطراف وعناوين الأشخاص المعنيين بتبليغ الطلب، إن وجدوا. ب- تحديد طبيعة المساعدة القضائية محل الطلب. ج- أسباب تقديم الطلب.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لاجراءات-الافلاس-العابره-للحدود/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية