الأنظمة القانونية/القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة

المادة ١٤

المادة 14

الحالة قيد التحقق من المصدر

الرقابة 1- تتولى الوزارة الرقابة الدورية على جميع المحلات والمباسط والحظائر يومياً. 2- تتولى الوزارة تسجيل الزيارات والمخالفات عبر القنوات المعتمدة. 3- يتم إتلاف المواد المصادرة وغير الصالحة للاستهلاك البشري وفق الضوابط المذكورة في المادة (242) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة حسب (محضر إتلاف). 4- تقوم الوزارة برفع تقرير دوري للأعمال الرقابية. 5- تختص البلدية بالرقابة وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتنسق مع الوزارة في ذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الرقابة 1- تتولى الوزارة الرقابة الدورية على جميع المحلات والمباسط والحظائر يومياً. 2- تتولى الوزارة تسجيل الزيارات والمخالفات عبر القنوات المعتمدة. 3- يتم إتلاف المواد المصادرة وغير الصالحة للاستهلاك البشري وفق الضوابط المذكورة في المادة (242) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة حسب (محضر إتلاف). 4- تقوم الوزارة برفع تقرير دوري للأعمال الرقابية. 5- تختص البلدية بالرقابة وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتنسق مع الوزارة في ذلك.

الاستناد الرسمي: القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-العامه-المنظمه-لعمل-اسواق-النفع-العام-وضوابط-اعمال-مقدمي-الخدمه/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية