الأنظمة القانونية/القواعد التنظيمية للصناديق العائلية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية

المادة ٥

المادة 5

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- إذا كان طالب التأسيس يرغب بتأسيس صندوق باسمه الشخصي، فيجب في هذه الحالة أن يخدم الصندوق أفراد عائلته.2- إذا كان طالبو التأسيس يرغبون بتأسيس الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه ويحملون اسم عائلته، فيجب أن يكون من بين المتقدمين بحد أدنى نصف أولاد من باسمه الصندوق (من الدرجة الأولى) -إن وجدوا– ويكفي أن يمثل كل ولد من أولاد من باسمه الصندوق أحد أولاده، أو أبناء أبنائه وإن نزلوا.3- يجوز تأسيس صندوق باسم عام لخدمة عائلة واحدة، أو عدة عوائل وذلك بالشروط الآتية:أ- وجود رابطة نسب أو مصاهرة بين عوائل طالبي التأسيس. ب- تحديد اسم العائلة أو العوائل التي يخدمها الصندوق في اللائحة الأساسية. ج- ألا يقل عدد طالبي التأسيس عن عشرة أشخاص من أفراد العائلة أو العوائل التي قدمت طلب التأسيس.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- إذا كان طالب التأسيس يرغب بتأسيس صندوق باسمه الشخصي، فيجب في هذه الحالة أن يخدم الصندوق أفراد عائلته.2- إذا كان طالبو التأسيس يرغبون بتأسيس الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه ويحملون اسم عائلته، فيجب أن يكون من بين المتقدمين بحد أدنى نصف أولاد من باسمه الصندوق (من الدرجة الأولى) -إن وجدوا– ويكفي أن يمثل كل ولد من أولاد من باسمه الصندوق أحد أولاده، أو أبناء أبنائه وإن نزلوا.3- يجوز تأسيس صندوق باسم عام لخدمة عائلة واحدة، أو عدة عوائل وذلك بالشروط الآتية:أ- وجود رابطة نسب أو مصاهرة بين عوائل طالبي التأسيس. ب- تحديد اسم العائلة أو العوائل التي يخدمها الصندوق في اللائحة الأساسية. ج- ألا يقل عدد طالبي التأسيس عن عشرة أشخاص من أفراد العائلة أو العوائل التي قدمت طلب التأسيس.

الاستناد الرسمي: القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-التنظيميه-للصناديق-العائليه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية