الأنظمة القانونية/القواعد التنظيمية للصناديق العائلية/المادة 34واجهة المطوّرين (API)

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية

المادة ٣٤

المادة 34

الحالة قيد التحقق من المصدر

يحق لكل ذي مصلحة التظلم أمام المركز خلال (60) ستين يوماً من تاريخ التّبلغ بالقرار، كما يكون القرار قابلاً للطعن أمام الجهات المختصة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يحق لكل ذي مصلحة التظلم أمام المركز خلال (60) ستين يوماً من تاريخ التّبلغ بالقرار، كما يكون القرار قابلاً للطعن أمام الجهات المختصة.

الاستناد الرسمي: القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، المادة (34) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-التنظيميه-للصناديق-العائليه/art/34

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٣كل مواد النظامالمادة ٣٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية