القواعد التنظيمية للصناديق العائلية
المادة ٢٧
المادة 27
الحالة قيد التحقق من المصدر
لا يجوز لمجلس أمناء الصندوق الذي صدر قرار بتعليق نشاطه مؤقتاً أو حله التصرف في أمواله أو مستنداته، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة كأن تكون الموجودات المراد التصرف بها قابلة للتلف، وذلك بعد أخذ موافقة المركز. الفصل الثامنأحكام عامةالمادة الثامنة والعشرون:للمركز أن يُقدِم خدماته، وأن يطبق أحكام النظام وهذه القواعد عبر وسائل التقنية الحديثة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا يجوز لمجلس أمناء الصندوق الذي صدر قرار بتعليق نشاطه مؤقتاً أو حله التصرف في أمواله أو مستنداته، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة كأن تكون الموجودات المراد التصرف بها قابلة للتلف، وذلك بعد أخذ موافقة المركز. الفصل الثامنأحكام عامةالمادة الثامنة والعشرون:للمركز أن يُقدِم خدماته، وأن يطبق أحكام النظام وهذه القواعد عبر وسائل التقنية الحديثة.
الاستناد الرسمي: القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، المادة (27) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-التنظيميه-للصناديق-العائليه/art/27
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.