القواعد التنظيمية للصناديق العائلية
المادة ١٦
المادة 16
الحالة قيد التحقق من المصدر
1- تُحدد اللائحة الأساسية طريقة التجديد لمجلس الأمناء، كما تُحدِد اختصاصاته وعدد اجتماعاته على ألا تقل عن اجتماعين خلال السنة، ونصابه النظامي وآلية التصويت على قراراته وغيرها من أحكام.2- تحدد اللائحة الأساسية حالات فقد عضو مجلس الأمناء عضويته.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تُحدد اللائحة الأساسية طريقة التجديد لمجلس الأمناء، كما تُحدِد اختصاصاته وعدد اجتماعاته على ألا تقل عن اجتماعين خلال السنة، ونصابه النظامي وآلية التصويت على قراراته وغيرها من أحكام.2- تحدد اللائحة الأساسية حالات فقد عضو مجلس الأمناء عضويته.
الاستناد الرسمي: القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-التنظيميه-للصناديق-العائليه/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.