القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة
المادة ١٢
المادة 12
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
أحكام عامة 1- تتولى الهيئة التنسيق مع وزارة الاستثمار للتحقق من حجم المنشأة الأجنبية المتقدمة بطلب الحصول على الشهادة. 2- يمكن للمنشأة إلغاء الشهادة السارية لها وإعادة إصدارها في حال تم تغيير الكيان أو اسمه. 3- يتم الاعتماد في إصدار الشهادة على حجم السجل الرئيسي والسجلات التابعة للمنشأة، سواء كان التقديم للحصول على الشهادة بالسجل التجاري الرئيسي أو الفرعي للمنشأة. 4- للهيئة إيقاف الشهادة مؤقتاً بقرار مسبب في حال وجود ما يستدعي ذلك. 5- يصدر المحافظ القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القواعد. 6- للهيئة أن تعهد بأعمال التحقق والمتابعة الدورية إلى الجهة التي تحددها.
الاستناد الرسمي: القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-التنظيميه-لقياس-حجم-المنشاه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.