القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني
المادة ٧
المادة السابعة :
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يكون الترخيص لوحدة التدريب وفقاً للآتي : أولاً : يصدر قرار من المحافظ بالموافقة المبدئية على إنشاء وحدة التدريب غير الربحية، وتقوم وحدة التدريب بعد ذلك بالتالي : أ ) اختيار مجلس إدارة وفقاً للمادة (الثامنة) من هذه القواعد . ب) تزويد المؤسسة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وما حدده المجلس من مهمات للرئيس ونائب الرئيس ، والأمين العام ، وأمين الصندوق، وتحديد البنك أو البنوك التي ترغب وحدة التدريب في التعامل معها . جـ) موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على الموقع المخصص لوحدة التدريب. ثانياً : يصدر قرار من المحافظ بالترخيص النهائي لوحدة التدريب بعد استكمال الشروط الواردة في هذه القواعد ، ورفع ميزانية تقديرية لوحدة التدريب يعدها محاسب قانوني مرخص ، وبذلك تكتسب وحدة التدريب الشخصية الاعتبارية .
الاستناد الرسمي: القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-التنظيميه-الخاصه-بانشاء-وحدات-التدريب-غير-الربحيه-في-مجال-التدريب-التقني-والمهني/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.