القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة ٦

المادة (6) الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها

الحالة قيد التحقق من المصدر

مع مراعاة أحكام هذا القانون (النظام) وما تقضي به القوانين (الأنظمة) ذات العلاقة، يجوز للسلطة المختصة إصدار أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا القانون (النظام) على الأراضي المملوكة للدولة، أو على المناطق البحرية. ويجوز منح رخص على الأراضي المملوكة ملكية خاصة وفق ما تقره المادة الثالثة والعشرون.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع مراعاة أحكام هذا القانون (النظام) وما تقضي به القوانين (الأنظمة) ذات العلاقة، يجوز للسلطة المختصة إصدار أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا القانون (النظام) على الأراضي المملوكة للدولة، أو على المناطق البحرية. ويجوز منح رخص على الأراضي المملوكة ملكية خاصة وفق ما تقره المادة الثالثة والعشرون.

الاستناد الرسمي: القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القانون-النظام-الموحد-للتعدين-لدول-مجلس-التعاون/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.