القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
المادة ٥١
المادة (51) الرسوم
الحالة قيد التحقق من المصدر
مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها في الدولة، تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التي يجب دفعها، وهي: أ - رسم تقديم الطلب. ب - رسم إصدار الرخصة وتجديدها أو تمديدها. ج - رسم تحويل الرخصة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها في الدولة، تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التي يجب دفعها، وهي: أ - رسم تقديم الطلب. ب - رسم إصدار الرخصة وتجديدها أو تمديدها. ج - رسم تحويل الرخصة.
الاستناد الرسمي: القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون، المادة (51) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القانون-النظام-الموحد-للتعدين-لدول-مجلس-التعاون/art/51
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.