الأنظمة القانونية/القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون/المادة 48واجهة المطوّرين (API)

القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة ٤٨

المادة (48) الحقوق والالتزامات التي تخولها رخصة التعدين المعيشي

الحالة قيد التحقق من المصدر

تخول رخصة التعدين المعيشي لحاملها حق استغلال المعادن ومعالجتها بالوسائل اليدوية أو الآلية البسيطة دون استخدام أجهزة ومعدات تعمل بالطاقة. كما تخوله المتاجرة في المواد المتحصل عليها وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. ويجب على المرخص له أن يقدم على النحو المحدد في اللائحة معلومات عن موقع وجوده الفعلي أثناء قيامه بنشاط التعدين المعيشي، وأن يقدم تقريرًا نهائيًا على النموذج وبالكيفية المحددة في اللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تخول رخصة التعدين المعيشي لحاملها حق استغلال المعادن ومعالجتها بالوسائل اليدوية أو الآلية البسيطة دون استخدام أجهزة ومعدات تعمل بالطاقة. كما تخوله المتاجرة في المواد المتحصل عليها وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. ويجب على المرخص له أن يقدم على النحو المحدد في اللائحة معلومات عن موقع وجوده الفعلي أثناء قيامه بنشاط التعدين المعيشي، وأن يقدم تقريرًا نهائيًا على النموذج وبالكيفية المحددة في اللائحة.

الاستناد الرسمي: القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون، المادة (48) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القانون-النظام-الموحد-للتعدين-لدول-مجلس-التعاون/art/48

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٧كل مواد النظامالمادة ٤٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية