الأنظمة القانونية/القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون/المادة 41واجهة المطوّرين (API)

القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة ٤١

المادة (41) المناطق المحجوزة للمنافسة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجوز للجهة المختصة تحديد بعض المناطق لمنح الرخص التي تخول حاملها الحق في استغلال المعادن الموجودة فيها على أساس التنافس، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز للجهة المختصة تحديد بعض المناطق لمنح الرخص التي تخول حاملها الحق في استغلال المعادن الموجودة فيها على أساس التنافس، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

الاستناد الرسمي: القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون، المادة (41) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القانون-النظام-الموحد-للتعدين-لدول-مجلس-التعاون/art/41

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٠كل مواد النظامالمادة ٤٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية