الأنظمة القانونية/القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة ٤

المادة (4) اختصاصات الجهة المختصة بتطبيق هذا القانون (النظام)

الحالة قيد التحقق من المصدر

تقوم الجهة المختصة في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) والإشراف على تنفيذه، باتخاذ ما يأتي: 1 - تحديد الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها. 2 - تحديد الشروط اللازم توافرها في طالبي الحصول على أي نوع من الرخص. 3 - التفاوض بشأن منح الحقوق بمقتضى هذا القانون (النظام) ولائحته وإصدار الرخص التي تمنح تلك الحقوق. 4 - توفير ما أمكن من الخرائط ومعلومات المسح المختلفة والدراسات والأبحاث اللازمة للاستثمارات التعدينية. 5 - التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية فيما يخص تنمية المرافق وتوفير البنية الأساسية للمناطق التعدينية. 6 - تحديد مناطق للاحتياطي التعديني بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة. 7 - الإشراف والمراقبة الفنية والمالية على جميع أوجه نشاطات المرخص لهم بموجب هذا القانون (النظام) وفقًا لما تحدده اللائحة. 8 - تحديد وتحصيل المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الجهة المختصة وفقًا لما تحدده اللائحة. 9 - تحديد وتحصيل المقابل المالي للاستغلال والإيجار السطحي وفقًا لما تحدده اللائحة. 10 - تحصيل الرسوم والغرامات المقررة طبقًا لهذا القانون (النظام) وفقًا للائحة. 11 - تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة لطرح المزايدات أو المنافسات الخاصة برخص الكشف والاستغلال. 12 - تحديد الضوابط اللازمة لحماية وتسوية الأرض التي تجري عليها العمليات بموجب هذا القانون (النظام). 13 - تحديد الإجراءات وإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام). 14 - تحديد محتوى وشكل أي دراسة أو تقرير يطلب وفقًا لهذا القانون (النظام). 15 - تزويد الجهات الرسمية المختصة والأشخاص ذو العلاقة بنسخ من الرخص الصادرة بموجب هذا القانون (النظام). 16 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تقوم الجهة المختصة في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) والإشراف على تنفيذه، باتخاذ ما يأتي: 1 - تحديد الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها. 2 - تحديد الشروط اللازم توافرها في طالبي الحصول على أي نوع من الرخص. 3 - التفاوض بشأن منح الحقوق بمقتضى هذا القانون (النظام) ولائحته وإصدار الرخص التي تمنح تلك الحقوق. 4 - توفير ما أمكن من الخرائط ومعلومات المسح المختلفة والدراسات والأبحاث اللازمة للاستثمارات التعدينية. 5 - التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية فيما يخص تنمية المرافق وتوفير البنية الأساسية للمناطق التعدينية. 6 - تحديد مناطق للاحتياطي التعديني بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة. 7 - الإشراف والمراقبة الفنية والمالية على جميع أوجه نشاطات المرخص لهم بموجب هذا القانون (النظام) وفقًا لما تحدده اللائحة. 8 - تحديد وتحصيل المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الجهة المختصة وفقًا لما تحدده اللائحة. 9 - تحديد وتحصيل المقابل المالي للاستغلال والإيجار السطحي وفقًا لما تحدده اللائحة. 10 - تحصيل الرسوم والغرامات المقررة طبقًا لهذا القانون (النظام) وفقًا للائحة. 11 - تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة لطرح المزايدات أو المنافسات الخاصة برخص الكشف والاستغلال. 12 - تحديد الضوابط اللازمة لحماية وتسوية الأرض التي تجري عليها العمليات بموجب هذا القانون (النظام). 13 - تحديد الإجراءات وإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام). 14 - تحديد محتوى وشكل أي دراسة أو تقرير يطلب وفقًا لهذا القانون (النظام). 15 - تزويد الجهات الرسمية المختصة والأشخاص ذو العلاقة بنسخ من الرخص الصادرة بموجب هذا القانون (النظام). 16 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته.

الاستناد الرسمي: القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القانون-النظام-الموحد-للتعدين-لدول-مجلس-التعاون/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية