القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
المادة ٣٨
المادة (38) التزامات حامل رخصة الاستغلال
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
على كل حامل رخصة استغلال القيام بما يلي: 1 - اتخاذ جميع الوسائل والاحتياطات اللازمة في جميع الأوقات للحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية وحمايتها من أي مخلفات خطرة أو أي ضرر بيئي آخر.2 - إعادة تأهيل المنطقة محل الرخصة، وأن يحافظ عليها ويتركها سليمة وبحالة جيدة.3 - أن يبلغ الجهة المختصة بما قد يوجد في منطقة الرخصة من مواقع أثرية، سواء كانت بناءً أم نقشًا أم رسمًا أم غير ذلك مع الالتزام بالمحافظة عليها.4 - التقيد بالاشتراطات البيئية المعتمدة.
الاستناد الرسمي: القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون، المادة (38) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القانون-النظام-الموحد-للتعدين-لدول-مجلس-التعاون/art/38
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.