الأنظمة القانونية/القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون/المادة 36واجهة المطوّرين (API)

القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة ٣٦

المادة (36) التزامات حامل رخصة الكشف

الحالة قيد التحقق من المصدر

يلتزم المرخص له بما يلي: 1 - الحد الأدنى للإنفاق على عمليات الكشف.2 - تقديم برنامج عمل معتمد من قبل الجهة المختصة.3 - اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن المخاطر التي قد تنجم عن عمليات الكشف.4 - إبلاغ الجهة المختصة عن مواقع وجود فريق أو فرق العمل خلال عمليات الكشف.5 - تقديم تقارير نصف سنوية عن سير العمل وتقرير شامل عند انتهاء الرخصة.6 - تسليم الجهة المختصة السجلات الفنية والعينات ومحتويات الحفر التي يحصل عليها من المنطقة المشمولة بالرخصة. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك.7 - عدم نقل أي معدن من منطقة الكشف إلا لأغراض التحليل والدراسة وبعد الحصول على موافقة خطية من الجهة المختصة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يلتزم المرخص له بما يلي: 1 - الحد الأدنى للإنفاق على عمليات الكشف.2 - تقديم برنامج عمل معتمد من قبل الجهة المختصة.3 - اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن المخاطر التي قد تنجم عن عمليات الكشف.4 - إبلاغ الجهة المختصة عن مواقع وجود فريق أو فرق العمل خلال عمليات الكشف.5 - تقديم تقارير نصف سنوية عن سير العمل وتقرير شامل عند انتهاء الرخصة.6 - تسليم الجهة المختصة السجلات الفنية والعينات ومحتويات الحفر التي يحصل عليها من المنطقة المشمولة بالرخصة. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك.7 - عدم نقل أي معدن من منطقة الكشف إلا لأغراض التحليل والدراسة وبعد الحصول على موافقة خطية من الجهة المختصة.

الاستناد الرسمي: القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون، المادة (36) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القانون-النظام-الموحد-للتعدين-لدول-مجلس-التعاون/art/36

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٥كل مواد النظامالمادة ٣٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية