الأنظمة القانونية/القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون/المادة 33واجهة المطوّرين (API)

القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة ٣٣

المادة (33) التزامات حامل رخصة الاستطلاع

الحالة قيد التحقق من المصدر

يلتزم المرخص له بما يأتي: 1 - إبلاغ الجهة المختصة عن مواقع وجود فريق أو فرق العمل خلال عمليات الاستطلاع.2 - تقديم تقرير سنوي عن نتائج وسير العمل.3 - تقديم تقرير نهائي عند انتهاء مدة الرخصة. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يلتزم المرخص له بما يأتي: 1 - إبلاغ الجهة المختصة عن مواقع وجود فريق أو فرق العمل خلال عمليات الاستطلاع.2 - تقديم تقرير سنوي عن نتائج وسير العمل.3 - تقديم تقرير نهائي عند انتهاء مدة الرخصة. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك.

الاستناد الرسمي: القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون، المادة (33) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القانون-النظام-الموحد-للتعدين-لدول-مجلس-التعاون/art/33

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢كل مواد النظامالمادة ٣٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية