الأنظمة القانونية/القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة ٢٢

المادة (22) الموجودات وقت الإلغاء

الحالة قيد التحقق من المصدر

مع عدم الإخلال بأي حكم من أحكام هذا القانون (النظام) أو القوانين(الأنظمة) ذات العلاقة، يجب على المرخص له خلال (مائة وثمانين يومًا) من تاريخ إنهاء أو انتهاء فترة الرخص لأي سبب كان إعادة تأهيل الموقع وذلك باستثناء ما ترى الجهة المختصة إبقاءه وعدم إزالته لمقتضى المصلحة العامة، وفي حالة عدم التزام المرخص له تقوم الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للإزالة على نفقة المرخص له، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع عدم الإخلال بأي حكم من أحكام هذا القانون (النظام) أو القوانين(الأنظمة) ذات العلاقة، يجب على المرخص له خلال (مائة وثمانين يومًا) من تاريخ إنهاء أو انتهاء فترة الرخص لأي سبب كان إعادة تأهيل الموقع وذلك باستثناء ما ترى الجهة المختصة إبقاءه وعدم إزالته لمقتضى المصلحة العامة، وفي حالة عدم التزام المرخص له تقوم الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للإزالة على نفقة المرخص له، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك.

الاستناد الرسمي: القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القانون-النظام-الموحد-للتعدين-لدول-مجلس-التعاون/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية