القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
المادة ٢
المادة (2) ملكية الرواسب الطبيعية للمعادن
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تكون جميع الرواسب الطبيعية للمعادن والصخور والأحافير والنيازك ملكا للدولة وحدها حسب النظام الأساسي للدولة أو دستورها، ولا يجوز كسبها من قبل الغير بالتقادم، ويشمل ذلك خامات المحاجر بجميع أنواعها أيًا كان شكلها أو تركيبها، سواء كانت في التربة أو في باطن الأرض والموجودة في إقليم الدولة البري ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي ومنطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري والنطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة. وتنتقل ملكية الرواسب الطبيعية للمعادن من الدولة إلى المرخص له وفقًا لهذا القانون (النظام) بمجرد استخراجه لذلك المعدن من المنطقة المرخص له فيها وذلك وفقًا لشروط الرخصة، خلال سريانها.
الاستناد الرسمي: القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القانون-النظام-الموحد-للتعدين-لدول-مجلس-التعاون/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.