القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
المادة ١٩
المادة (19) إيقاف النشاط أو تعليقه
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجوز للسلطة المختصة أن تصدر القرارات التي تراها ضرورية لوقف أو تعليق أي عملية أو استخدام أي معدة أو ممارسة أي نشاط داخل أي منطقة مشمولة برخصة ممنوحة وفقًا لهذا القانون (النظام) في حالة وجود آثار سلبية على سلامة وصحة موظفي المرخص له أو الأشخاص الآخرين أو تسبب أضرارًا للبيئة أو للممتلكات أو إزعاجًا غير عادي أو إتلافًا جوهريًا لأي منطقة أو أي أضرار أخرى، على أن تقوم الجهة المختصة بإنهاء الوقف أو التعليق حال زوال أسبابه، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك.
الاستناد الرسمي: القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون، المادة (19) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القانون-النظام-الموحد-للتعدين-لدول-مجلس-التعاون/art/19
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.