الأنظمة القانونية/الضوابط والإجراءت لتأجير اليخوت الضخمة/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

الضوابط والإجراءت لتأجير اليخوت الضخمة

المادة ٤

المادة 4

الحالة قيد التحقق من المصدر

أحكام عامة يلتزم أي مالك يخت ضخم يحمل علماً أجنبياً يرغب بتأجيره في النطاق الجغرافي أن يقوم بالآتي: 1- يُعيّن وكيلاً ملاحياً سياحياً حاملاً رخصة تأجير اليخوت من قبل الهيئة. 2- يقوم الوكيل الملاحي السياحي بعملية إصدار ترخيص تأجير سياحي لليخت من قبل الهيئة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أحكام عامة يلتزم أي مالك يخت ضخم يحمل علماً أجنبياً يرغب بتأجيره في النطاق الجغرافي أن يقوم بالآتي: 1- يُعيّن وكيلاً ملاحياً سياحياً حاملاً رخصة تأجير اليخوت من قبل الهيئة. 2- يقوم الوكيل الملاحي السياحي بعملية إصدار ترخيص تأجير سياحي لليخت من قبل الهيئة.

الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءت لتأجير اليخوت الضخمة، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءت-لتاجير-اليخوت-الضخمه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية