الضوابط والإجراءات لليخوت الزائرة
المادة ٩
المادة 9
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إجراءات التقديم على تصريح المغادرة 1- يجب على الوكيل الملاحي السياحي المفوض تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية وإدخال المعلومات التالية: أ- بيان بأسماء الطاقم والركاب ومعلوماتهم. ب- تحديد نقطة الخروج. ج- تاريخ المغادرة. د- وقت المغادرة. هـ- معلومات الواسطة البحرية. و- وجهة الوصول. 2- بعد استيفاء كافة متطلبات ( (Port clearance يجب على مُشَغِّل المرسى البحري السياحي التأكد من مطابقة البيانات وإصدار تصريح المغادرة. 3- يُلغى الترخيص بمجرد مغادرة الواسطة البحرية النطاق الجغرافي حتى لو لم تنتهِ مدته، ويحق للهيئة الاستثناء من ذلك بحسب ما تقتضيه الحاجة.
الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات لليخوت الزائرة، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-لليخوت-الزائره/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.