الضوابط والإجراءات لليخوت الزائرة
المادة ١٢
المادة 12
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تجديد وإلغاء الترخيص الفني (السياحي والترفيهي) 1- يجوز للوكيل الملاحي السياحي التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل (48) ساعة على الأقل من انتهاء صلاحية الترخيص الحالي. 2- في حال تم استيفاء جميع المتطلبات، يتم تجديد الترخيص والسماح لليخت الزائر بمواصلة نشاطه بنفس الشروط والأحكام الخاصة بالترخيص الأصلي. 3- تحتفظ الهيئة بالحق في إلغاء الترخيص الفني (السياحي والترفيهي) في حال مخالفة اليخت الزائر لأي أحكام واردة في اللائحة التنظيمية والضوابط والإجراءات أو القيام بأنشطة تشكل تهديداً للسلامة والبيئة أو عدم الامتثال للتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة.
الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات لليخوت الزائرة، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-لليخوت-الزائره/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.