الأنظمة القانونية/الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م

المادة ٨

المادة 8

الحالة قيد التحقق من المصدر

تُشكَّل لجنة تنفيذية من قبل رئيس اللجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية والمهنية، لا يقل عدد أعضائها عن (خمسة)، ويجوز إشراك ممثلين من القطاع الخاص أو الحكومي، وأمين للجنة من المؤسسة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تُشكَّل لجنة تنفيذية من قبل رئيس اللجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية والمهنية، لا يقل عدد أعضائها عن (خمسة)، ويجوز إشراك ممثلين من القطاع الخاص أو الحكومي، وأمين للجنة من المؤسسة.

الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-للائحه-تنظيم-الشهادات-الاحترافيه-والمهنيه-1444ه-2023م/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية