الأنظمة القانونية/الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م/المادة 33واجهة المطوّرين (API)

الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م

المادة ٣٣

المادة 33

الحالة قيد التحقق من المصدر

في حال عدم تقيّد المشغِّل أو مركز الاختبار بالتزاماته الواردة بهذه الضوابط، فإن للمؤسسة تقرير ما يلي: 1- يُخاطب المخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الوضع المخالف، وتقديم ما يُثبت ذلك رسمياً، خلال مدة محددة من تاريخ الخطاب وفقاً لما تراه اللجنة المختصة. 2- إيقاف النشاط بشكل مؤقت بما لا يزيد على ثلاثة أشهر. 3- إلغاء الرخصة. الإسناد للغير
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    في حال عدم تقيّد المشغِّل أو مركز الاختبار بالتزاماته الواردة بهذه الضوابط، فإن للمؤسسة تقرير ما يلي: 1- يُخاطب المخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الوضع المخالف، وتقديم ما يُثبت ذلك رسمياً، خلال مدة محددة من تاريخ الخطاب وفقاً لما تراه اللجنة المختصة. 2- إيقاف النشاط بشكل مؤقت بما لا يزيد على ثلاثة أشهر. 3- إلغاء الرخصة. الإسناد للغير

الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م، المادة (33) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-للائحه-تنظيم-الشهادات-الاحترافيه-والمهنيه-1444ه-2023م/art/33

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢كل مواد النظامالمادة ٣٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية