الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م
المادة ١٧
المادة 17
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تصدر الرخصة لمركز الاختبار أو الشهادات الاحترافية والمهنية وتُجدد، وفقاً للآتي: 1- تكون مدة رخصة الشهادة الاحترافية والمهنية (ثلاث سنوات)، على ألا تتجاوز المدة الواردة بالاتفاقية الموقَّعة بين المشغِّل والجهة المالكة، أو المدة المتبقية في ترخيص الجهة المالكة، أيهما أقل. 2- يجب على المشغّل المرخَّص له وفقاً لهذه الضوابط الراغب في تجديد الرخصة التقدم بطلب تجديدها قبل انتهائها (بستة أشهر)، وعند مخالفة ذلك فللمؤسسة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية ولها الرفع للجهات المختصة. 3- الشهادات الاحترافية والمهنية الحاصلة على اعتماد المؤسسة تكون مدتها (ثلاث سنوات) وللجنة الرئيسة تمديد ذلك. إلغاء الرخصة
الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-للائحه-تنظيم-الشهادات-الاحترافيه-والمهنيه-1444ه-2023م/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.