الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية 1444هـ - 2023م
المادة ١
المادة 1
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذه الضوابط المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: | الضوابط | ضوابط الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية. | | الوزارة | وزارة التعليم. | | الوزير | وزير التعليم. | | المدرسة | كل منشأة تعليمية غير حكومية مرخصة من الوزارة، وتقدم المنهج التعليمي الوطني أو العالمي في مراحل التعليم العام. | | الرسوم الدراسية | الرسوم التي يدفعها أولياء الأمور مقابل العملية التعليمية التي تقدمها المدرسة الأهلية ولا تشمل رسوم الزي المدرسي والنقل. | | الطالب | كل من يتلقى التعليم في أي مرحلة من مراحل التعليم العام ورياض الأطفال في مدرسة أهلية ذكراً كان أم أنثى. | | ولي الأمر | المكلف شرعاً بولاية الطالب. | | اللجنة الرئيسة | لجنة الرسوم الدراسية. |
الاستناد الرسمي: الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية 1444هـ - 2023م، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الضوابط-المنظمه-للرسوم-الدراسيه-في-المدارس-الاهليه-1444ه-2023م/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.