الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام
المادة ٣
البند 3
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
ضوابط البيع والشراء في المزادات الموسمية 1- الالتزام بنقل ملكية الإبل المباعة وفق الإجراءات النظامية. 2- يمنع بيع أي نوع من أنواع الإبل ما لم تكن مستوفية لبرامج التحصينات التي تقرها الوزارة وأن يتم تحصينها من قبل شخص أو جهة مرخصة من قبل الوزارة. 3- يحظر بيع أو عرض أي حيوان تظهر عليه علامة أو إجهاد أو أعراض مرضية ويجب المسارعة بعزله في مكان بعيد عن بقية الحيوانات السليمة. 4- يتم التقيد بضوابط مقدمي الخدمة الصادرة من الوزارة حسب المادة رقم (38) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة. 5- استخدام الدفع الإلكتروني ويفضل منصة إلكترونية. 6- التوطين حسب توجيهات الجهات المختصة. 7- تسجيل جميع الجهات المعنية بالمزاد: ملّاك الإبل، مقدمي الخدمة، الجمعيات التعاونية، وسائل النقل. 8- أي قواعد وضوابط تحدد من قبل الفرع أو إدارة المزاد وذلك حسب حجم المزاد والتعاملات فيه بعد أخذ الموافقة من صاحب الصلاحية.
الاستناد الرسمي: الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الضوابط-العامه-لاقامه-مزادات-الابل-المؤقته-خارج-اسواق-النفع-العام/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.