الأنظمة القانونية/التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعوديةواجهة المطوّرين (API)

التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

تنظيم

١٦ مادة · تنظيمي قطاعي.

بطاقة النظام

الوثائق النظامية › تنظيمات، وترتيبات تنظيمية › الطاقة والصناعة والتعدين

نبذة عن النظام

يتضمن التنظيم : الهيئة واسمها ومركزها ومقرها - أغراض الهيئة - مجلس إدارة الهيئة - إجتماعات الهيئة - صلاحيات مجلس الإدارة - إختصاصات الهيئة - السنة المالية للهيئة. - إحلال عبارة (وزارة الصناعة والثروة المعدنية) محل عبارة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية) وعبارة (وزير الصناعة والثروة المعدنية) محل عبارة (وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2هـ.

الاسم
التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
تاريخ الإصدار
1420/07/16 هـ الموافق: 25/10/1999 م
الحالة
ساريقرار مجلس الوزراء رقم 115 وتاريخ 1420/7/16هـ
أدوات إصدار النظام
  • قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420

المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28

نص النظام

التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

1420 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420

إن مجلس الوزراء  بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧٢٨ /٨) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤١٩ هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدّفاع والطيران والمفتش العام رقم (١ / ١ / ٤ /٥ / ١ / ٢٨٣٥ هـ) وتاريخ ٥ / ٩ / ١٤١٩ هـ، المرفق به محضر اللجنة الوزارية المشكلة بموجب الأمر السامي رقم (٧/ ب/ ١٣٤) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤١٩ هـ، لدراسة إنشاء هيئة سعودية للمساحة الجيولوجية ودراسة نظامها الأساسي. وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة الرابعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ. وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (٩٩) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٢٠ هـ. وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية . وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٤٣) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٢٠ هـ. يقرّر ما يلي أولاً - الموافقة على التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية حسب الصيغة المرفقة بهذا. ثانياً - نقل جميع الأصول والحقوق - التي ستصبح ملكًا للدولة بمقتضى أحكام عقدي البعثة الجيولوجية الأمريكية والبعثة الجيولوجية الفرنسية - إلى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وذلك عند انتهاء عقديهما. ثالثاً - تفويض وزير البترول والثروة المعدنية بما يلي : ١ - نقل جميع المعامل والمختبرات والمستودعات والمكاتب والأراضي والطائرات وحظائر الطائرات والمعدات والأجهزة والسيارات الخاصة بأعمال المسح والتنقيب في وزارة البترول والثروة المعدنية إلى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية. ٢ - نقل جميع الموظفين، والعمال اللازمين لهيئة المساحة الجيولوجية سواء من وكالة الوزارة للثروة المعدنية، أو المساحة الجوية في وزارة البترول والثروة المعدنية، أو من البعثة الجيولوجية الأمريكية والبعثة الجيولوجية الفرنسية. رابعاً - تطبيق نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية على عمال الهيئة، وتطبيق نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ونظام التقاعد المدني على موظفي الهيئة. رئيس مجلس الوزراء

التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

  1. المادة الأولى:قيد التحقق

    تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة مساحة جيولوجية تسمى (هيئة المساحة الجيولوجية السعودية) وترتبط بوزارة البترول والثروة المعدنية، وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها ويشار إليها فيما يلي باسم (الهيئة).

  2. المادة الثانية:قيد التحقق

    مقر الهيئة مدينة جدة ولها الحق في إنشاء فروع ومكاتب وتوكيلات داخل المملكة أو خارجها. ويجوز نقل مقرها إلى مكان آخر في المملكة بقرار من مجلس الوزراء .

  3. المادة الثالثة:معدّلة

    أغراض الهيئة هي القيام بنفسها أو بوساطة غيرها في إقليم المملكة وفي منطقتها الاقتصادية الخالصة، وجرفها القاري بجميع أعمال المسح والتنقيب عن المعادن وتنمية تلك الأعمال وتطويرها، وتوفير المعلومات الكافية عن الرواسب المعدنية وإجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بعلوم الأرض ولها في سبيل ذلك - دون حصر - القيام بالأعمال التالية : أ - إجراء الأبحاث الجيولوجية، والجيوكيميائية، والجيوفيزيائية، والهيدرولوجية واستكشاف المصادر المعدنية. ب - استخدام أفضل الوسائل في البحث والتنقيب عن المصادر المعدنية. ج - إجراء دراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية على بعض الخامات الواعدة المساعدة في صناعة التعدين. د - تصنيف المعلومات الجيولوجية الخاصة بالمصادر التعدينية وتقويمها وإعداد التقارير والخرائط الجيولوجية المختلفة وغيرها من الخرائط ذات العلاقة بأعمالها، وطبعها ونشرها وتخزين بياناتها باستخدام الحاسب الآلي. هـ - القيام بنفسها أو بوساطة غيرها بالأبحاث والدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية والخدمات التي تتعلق بأعمال الهيئة ونشاطها إلى الجهات الحكومية والخاصة بمقابل مالي، ويجوز لها الحصول على مثل تلك الخدمات، ويجوز لها كذلك الاشتراك مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالاً مشابهة لأعمالها. و - القيام بأعمال المسح والتنقيب لتحديد مصادر المياه والتعرف على المخزون المائي وتحديد النوعيات والكميات الممكن استخراجها، وتحديد مدى صلاحيتها للأغراض المختلفة وذلك بالتشاور مع وزارة الزراعة والمياه.ز- دراسة النواحي الجيولوجية للشئون البيئية بما في ذلك التعرف على أفضل السبل للتخلص من آثار التعدين الضارة ومن النفايات الناجمة عن الأنشطة التعدينية والجيولوجية البيئية.ح - القيام بالدراسات والأبحاث اللازمة لرصد النشاطات الزلزالية والبركانية المحتمل وقوعها في المملكة واستقصاء الفيضانات الناجمة عن الأمطار والسيول ومواقع الانهيارات الأرضية ووضع خرائط لمستويات الخطر لجميع أنواع الكوارث وإعداد سجل تاريخي بها.ط - تدريب السعوديين داخل المملكة وخارجها في مجالات أعمال الهيئة. ي – تأسيس شركات تابعة لها أو الدخول شريكاً فيها لتمكينها من أداء مهماتها وتحقيق أهدافها، بالاتفاق مع وزارة المالية ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. ويجوز للهيئة القيام خارج المملكة ببعض الأعمال الموكولة إليها.

    معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1442/09/08هـ

  4. المادة الرابعة::معدّلة

    يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: 1 - وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيساً 2 - نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين نائباً للرئيس 3 - رئيس الهيئة عضواً 4 - ممثل من وزارة الدفاع عضواً 5 - ممثل من وزارة المالية عضواً 6 - ممثل من وزارة التعليم عضواً 7 - ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة عضواً 8 - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً 9 - ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضواً 10 - ممثل من وزارة الطاقة عضواً 11 - ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة عضواً 12- ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يُختارون لمكانتهم العلمية والمهنية يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، ويحدد القرار مكافآت أعضاء المجلس. ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. وفيما عدا رئيس المجلس ونائبه ورئيس الهيئة، تكون مدة عضوية الأعضاء ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

    معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 123 وتاريخ 1443-02-21

  5. المادة الخامسة:قيد التحقق

    يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاؤه الحاضرون. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.

  6. المادة السادسة:معدّلة

    مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها. وله بصفة خاصة الصلاحيات التالية : أ - وضع لائحة داخلية لأعماله. ب - اعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة. ج - اعتماد اللوائح الداخلية للهيئة والسياسات واللوائح الخاصة بأنشطتها. د - الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية ومراجعتها.هـ - اعتماد سلم رواتب العاملين الخاضعين لنظام العمل والعمال. و - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدًا لرفع ذلك حسب النظام.ز- تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه ملائمًا من الصلاحيات بهدف إنجاز الأمور التي تعرض عليها.ح - تفويض المسئولين عن إدارة الهيئة في إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة.ط - شراء العقارات وبيعها وتأجيرها واستئجارها تحقيقًا لأغراض الهيئة.ي - إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية.ك - قبول المساعدات والهبات والتبرعات. ل- اعتماد الخدمات التي تقدمها الهيئة للقطاعين العام والخاص. م- اعتماد لوائح وسياسات الصرف من ريع الخدمات التي تقدمها الهيئة، وفقاً لآلية تخصيص الإيرادات المتفق عليها مع وزارة المالية.

    معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1442/09/08هـ

  7. المادة السابعة:قيد التحقق

    لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفشوا شيئًا مما وقفوا عليه من أسرار الهيئة؛ بسبب مباشرتهم لإدارتها.

  8. المادة الثامنة :معدّلة

    يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يتم تعيينه بأمر ملكي وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، ومرجعه رئيس مجلس الإدارة، وتتركز مسئولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره مجلس الإدارة، ويمارس رئيس الهيئة الاختصاصات التالية : أ - التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة. ب - متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة. ج - إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي. د - الإشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها طبقًا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. هـ - إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. و - تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها. ز- اقتراح خطط وبرامج الهيئة والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة. ح- اقتراح الخدمات التي تقدمها الهيئة للقطاعين العام والخاص، وتحديد المقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. ط- اقتراح لوائح وسياسات الصرف من ريع الخدمات التي تقدمها الهيئة. ولرئيس الهيئة تفويض بعض هذه الاختصاصات إلى غيره من المسؤولين عن إدارة الهيئة.

    معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1442/09/08هـ

  9. المادة التاسعة:قيد التحقق

    يمثل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء - رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه.

  10. المادة العاشرة:معدّلة

    تتكون أموال الهيئة من : أ - الأموال التي تسهم بها الدولة.ب - جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تئول إليها من جهات أخرى.ج - ما تقبله من مساعدات وهبات وتبرعات.د- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات التي تقدمها. هـ- أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

    معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1442/09/08هـ

  11. المادة الحادية عشرة:قيد التحقق

    تعامل الهيئة من حيث إعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة بشأن مستوردات المؤسسات العامة.

  12. المادة الثانية عشرة:قيد التحقق

    تودع أموال الهيئة - بما في ذلك إسهام الدولة - في حسابات بنكية داخل المملكة ويتم الصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

  13. المادة الثالثة عشرة:قيد التحقق

    السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.

  14. المادة الرابعة عشرة:قيد التحقق

    مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين مجلس الإدارة مراقبًا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويزود ديوان المراقبة العامة ووزارة البترول والثروة المعدنية بنسخة منه.

  15. المادة الخامسة عشرة:قيد التحقق

    يلغي هذا التنظيم كل ما يتعارض معه من أحكام.

  16. المادة السادسة عشرة:قيد التحقق

    ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية