الأنظمة القانونية/الترتيب التنظيمي لمصانع المياه/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

الترتيب التنظيمي لمصانع المياه

المادة ٨

ثامنا

الحالة قيد التحقق من المصدر

على الهيئة العامة للاستثمار (مركز الخدمة الشاملة) عملا بالمادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 5 / 1 / 1421 هـ - عبر ممثلين عن الجهات المعنية - تقديم خدماتها للمستثمرين في مياه الشرب بما يضمن توحيد جهة استقبال الطلبات، والبت فيها، وسرعة إنجاز المعاملات، لتسهيل مهمة المستثمر في استكمال طلباته .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    على الهيئة العامة للاستثمار (مركز الخدمة الشاملة) عملا بالمادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 5 / 1 / 1421 هـ - عبر ممثلين عن الجهات المعنية - تقديم خدماتها للمستثمرين في مياه الشرب بما يضمن توحيد جهة استقبال الطلبات، والبت فيها، وسرعة إنجاز المعاملات، لتسهيل مهمة المستثمر في استكمال طلباته .

الاستناد الرسمي: الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الترتيب-التنظيمي-لمصانع-المياه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية