الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة

المادة ٧

سابعاً:

مستبدل

قرار مجلس الوزراء رقم (921) وتاريخ 1445/10/28هـ — تنظيم هيئة الصحة العامة (يحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (401) وتاريخ 1442/7/18هـ) — من 2024-05-17

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، يتولى إدارة شؤون الهيئة، وله على وجه خاص ما يلي: الإشراف على سير العمل في الهيئة. إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أهداف الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها. إعداد هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس؛ لاعتماده. إعداد لوائح الهيئة المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية لتسيير شؤون الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها. تعيين العاملين في الهيئة وفق اللوائح المعتمدة، والإشراف عليهم. تنفيذ البرامج وجميع نشاطات الهيئة في حدود الميزانية السنوية للهيئة. الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة ولما يقرره المجلس. تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى داخل المملكة وخارجها، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، ورفعه إلى المجلس؛ لإقراره. إعداد التقرير السنوي، والتقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس؛ لاعتمادها. الموافقة على عقد الهيئة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية، ذات العلاقة بعملها، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. التوقيع على الاتفاقيات والعقود، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. ما يسنده إليه المجلس من اختصاصات أو صلاحيات أخرى. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى من يراه من منسوبي الهيئة، وفق ما تحدده لوائح الهيئة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، يتولى إدارة شؤون الهيئة، وله على وجه خاص ما يلي: الإشراف على سير العمل في الهيئة. إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أهداف الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها. إعداد هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس؛ لاعتماده. إعداد لوائح الهيئة المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية لتسيير شؤون الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها. تعيين العاملين في الهيئة وفق اللوائح المعتمدة، والإشراف عليهم. تنفيذ البرامج وجميع نشاطات الهيئة في حدود الميزانية السنوية للهيئة. الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة ولما يقرره المجلس. تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى داخل المملكة وخارجها، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، ورفعه إلى المجلس؛ لإقراره. إعداد التقرير السنوي، والتقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس؛ لاعتمادها. الموافقة على عقد الهيئة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية، ذات العلاقة بعملها، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. التوقيع على الاتفاقيات والعقود، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. ما يسنده إليه المجلس من اختصاصات أو صلاحيات أخرى. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى من يراه من منسوبي الهيئة، وفق ما تحدده لوائح الهيئة.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لهيئه-الصحه-العامه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية