الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة

المادة ٥

خامساً:

مستبدل

قرار مجلس الوزراء رقم (921) وتاريخ 1445/10/28هـ — تنظيم هيئة الصحة العامة (يحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (401) وتاريخ 1442/7/18هـ) — من 2024-05-17

يعد المجلس السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وتنفيذ اختصاصاتها، وله على وجه خاص ما يلي: إقرار السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للهيئة، ومراجعتها، ومتابعة تنفيذها. إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية للهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات أو أعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. اعتماد المؤشرات ذات العلاقة بالوضع الصحي الوطني وعبء الأمراض، ومشاركتها مع المنظمات والهيئات الدولية عبر القنوات الرسمية. إقرار قواعد وإجراءات تكوين اللجان العلمية والفنية وفرق العمل في الهيئة، وتحديد مكافآت أعضائها. إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة. إقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي للهيئة، ورفعهما وفق الإجراءات النظامية المتبعة. تعيين مراجع معتمد (أو أكثر) لحسابات الهيئة، واعتماد تقاريره. قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم إلى الهيئة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على فتح فروع أو مكاتب للهيئة. الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يعد المجلس السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وتنفيذ اختصاصاتها، وله على وجه خاص ما يلي: إقرار السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للهيئة، ومراجعتها، ومتابعة تنفيذها. إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية للهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات أو أعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. اعتماد المؤشرات ذات العلاقة بالوضع الصحي الوطني وعبء الأمراض، ومشاركتها مع المنظمات والهيئات الدولية عبر القنوات الرسمية. إقرار قواعد وإجراءات تكوين اللجان العلمية والفنية وفرق العمل في الهيئة، وتحديد مكافآت أعضائها. إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة. إقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي للهيئة، ورفعهما وفق الإجراءات النظامية المتبعة. تعيين مراجع معتمد (أو أكثر) لحسابات الهيئة، واعتماد تقاريره. قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم إلى الهيئة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على فتح فروع أو مكاتب للهيئة. الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لهيئه-الصحه-العامه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية