الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة

المادة ١١

حادي عشر:

مستبدل

قرار مجلس الوزراء رقم (921) وتاريخ 1445/10/28هـ — تنظيم هيئة الصحة العامة (يحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (401) وتاريخ 1442/7/18هـ) — من 2024-05-17

يقوم المجلس بإعداد مشروع تنظيم للهيئة، في ضوء ما ورد في الترتيبات، وما قد يظهر له في هذا الشأن. يرفع المجلس مشروع التنظيم -المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذا البند- خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على الترتيبات؛ لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يقوم المجلس بإعداد مشروع تنظيم للهيئة، في ضوء ما ورد في الترتيبات، وما قد يظهر له في هذا الشأن. يرفع المجلس مشروع التنظيم -المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذا البند- خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على الترتيبات؛ لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لهيئه-الصحه-العامه/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية