الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لمركز ذاكرة الثقافة السعودية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لمركز ذاكرة الثقافة السعودية

المادة ٨

المادة 8

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون للمركز مدير عام يعين ويعفى بقرار من الوزير ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات التنظيمية وما تقرره اللجنة الإشرافية، ويتولى الاختصاصات التالية: 1- إعداد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في مجالات اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر في إقرارها. 2- إعداد المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر في اعتمادها. 3- اقتراح المبادرات، ومؤشرات الأداء، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر في إقرارها. 4- إعداد مقترحات الدعم لمعالجة التحديات التي تواجه المركز في تنفيذ مهماته وأدواره، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر في الموافقة عليها. 5- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقًا للأنظمة واللوائح المقرة لدى الوزارة. 6- تكليف العاملين في المركز والإشراف عليهم، وفقًا للوائح المعتمدة لدى الوزارة. 7- إعداد تقرير عن عمل المركز وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعه إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر فيه. 8- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة الإشرافية. 9- اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للمركز، ورفعه إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر فيه. 10- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في كل ما يتصل باختصاصات المركز بما يضمن التكامل وعدم الازدواجية. 11- الإشراف على الأعمال التي تقوم بها المكاتب الاستشارية والخبراء والمختصون والمستشارون الذين يستعين بهم المركز أو اللجنة الإشرافية. 12- تمثيل المركز أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها، وله تفويض غيره بذلك. 13- أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة في حدود الاختصاص. وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المركز.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للمركز مدير عام يعين ويعفى بقرار من الوزير ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات التنظيمية وما تقرره اللجنة الإشرافية، ويتولى الاختصاصات التالية: 1- إعداد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في مجالات اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر في إقرارها. 2- إعداد المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر في اعتمادها. 3- اقتراح المبادرات، ومؤشرات الأداء، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر في إقرارها. 4- إعداد مقترحات الدعم لمعالجة التحديات التي تواجه المركز في تنفيذ مهماته وأدواره، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر في الموافقة عليها. 5- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقًا للأنظمة واللوائح المقرة لدى الوزارة. 6- تكليف العاملين في المركز والإشراف عليهم، وفقًا للوائح المعتمدة لدى الوزارة. 7- إعداد تقرير عن عمل المركز وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعه إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر فيه. 8- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة الإشرافية. 9- اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للمركز، ورفعه إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر فيه. 10- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في كل ما يتصل باختصاصات المركز بما يضمن التكامل وعدم الازدواجية. 11- الإشراف على الأعمال التي تقوم بها المكاتب الاستشارية والخبراء والمختصون والمستشارون الذين يستعين بهم المركز أو اللجنة الإشرافية. 12- تمثيل المركز أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها، وله تفويض غيره بذلك. 13- أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة في حدود الاختصاص. وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المركز.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمركز ذاكرة الثقافة السعودية، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمركز-ذاكره-الثقافه-السعوديه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية