الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطويرواجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير

ترتيبات

١٣ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير
الحالة
ساريقرار مجلس الوزراء رقم (675) وتاريخ 1443-11-29هـ — نُشر في أم القرى 2022-07-22
أدوات إصدار النظام
  • قرار مجلس الوزراء رقم 675 بتاريخ 1443-11-29

نص النظام

الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير

قرار مجلس الوزراء رقم 675 بتاريخ 1443-11-29

قرار رقم (675) وتاريخ 29 /11/ 1443هـ إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 25539 وتاريخ 22 /4/ 1443هـ، المشتملة على خطاب معالي المستشار بالديوان الملكي المهندس/ إبراهيم بن محمد السلطان رقم 12110280002 وتاريخ 22 /3/ 1443هـ، في شأن طلب تحويل “مكتب دعم هيئات التطوير” ليصبح “مركز دعم هيئات التطوير”.وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (51770) وتاريخ 11 /10/ 1439هـ.وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1850) وتاريخ 14 /8/ 1443هـ، ورقم (2312) وتاريخ 15 /10/ 1443هـ، ورقم (2630) وتاريخ 22 /11/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (952/ 43/م) وتاريخ 25 /10/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10282) وتاريخ 23 /11/ 1443هـ. يقرر ما يلي: أولاً: تحويل “مكتب دعم هيئات التطوير”، الصادر في شأنه الأمر السامي رقم (51770) وتاريخ 11 /10/ 1439هـ، إلى مركز باسم “مركز دعم هيئات التطوير”، على ألا يترتب على ذلك أي نفقات إضافية من الميزانية العامة للدولة.ثانياً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، بالصيغة المرافقة.ثالثاً: تبدأ السنة المالية الأولى لمركز دعم هيئات التطوير من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.رابعاً: تكون ممارسة مجلس إدارة دعم هيئات التطوير لصلاحيته الواردة في الفقرة (3) من البند (خامساً) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.خامساً: قيام مركز دعم هيئات التطوير -خلال مدة لا تتجاوز (أربعة وعشرين) شهراً من تاريخ صدور هذا القرار- بإعداد مشروع تنظيم له، في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- وما قد يظهر له في هذا الشأن، والرفع عنه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه. رئيس مجلس الوزراء النفاذ: يعمل بها من تاريخ نشرها

  1. البند 1قيد التحقق

    يقصد بالعبارات والكلمات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:1- المركز: مركز دعم هيئات التطوير.2- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمركز.3- المجلس: مجلس إدارة المركز.4- الرئيس: رئيس المجلس.5- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.6- هيئات التطوير: هيئات تطوير المناطق والمدن.7- المكاتب الاستراتيجية: المكاتب الاستراتيجية لتطوير المناطق والمدن

  2. البند 2قيد التحقق

    يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة

  3. البند 3قيد التحقق

    يهدف المركز إلى النهوض بجميع الأعمال والخدمات والمشاريع التي تقوم بها هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، وذلك من خلال تقديم الدعم الشامل لأعمال التخطيط والتطوير في المجالات الحضريةوالديموغرافية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية والبيئية والنقل والبنية التحتية الرقمية، بما يسهم في تمكين هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية من القيام بأدوارها ومسؤولياتها. ويتولى المركز -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ومسؤولياتها- المهمات والاختصاصات الآتية:1- التنظيم والتنسيق وتحقيق التكامل بين هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، ومتابعة ما تقدمه من أعمال.2- وضع الأسس وتوحيد المرجعية لمتابعة إعداد الأكواد العمرانية للمناطق والمدن المختلفة على مستوى المملكة.3- العمل على التخطيط والتصميم العمراني وبناء القدرات وتطوير الأدلة والمعايير العمرانية.4- دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية في تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية للتخطيط والتطوير، مما يمكنها من استخدامها بشكل فعال لرصد التقدم والتطوير لديها.5- الإشراف على تطوير قدرات وإمكانات هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، وتقديم الدعم اللازم لذلك.6- مراجعة الخطط والرؤى الاستراتيجية لهيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية بما يكفل مواءمتها، وذلك قبل اعتمادها.7- وضع الأطر ونماذج الحوكمة الداخلية لهيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، والإشراف على تنفيذها.8- مواءمة رؤى وتوجيهات هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية مع رؤية المملكة وبرامجها، وذلك من خلال التنسيق مع برامج الرؤية.9- دراسة ما يحال إليه من موضوعات تنموية متعلقة بهيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، ووضع الحلول والتوصيات اللازمة لها

  4. البند 4قيد التحقق

    1- يكون للمركز مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:أ - ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. ب- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. ج- ممثل عن وزارة المالية. د - ممثل عن وزارة النقل والخدمات اللوجستية.2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.3- يختار الرئيس نائباً له من بين الأعضاء

  5. البند 5قيد التحقق

    يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي:1- إقرار سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.2- اقتراح مشروع الأنظمة ذات الصلة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها.3- تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.4- إقرار مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع حساباته، وتقريره السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.5- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.6- إقرار هيكل المركز التنظيمي.7- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز.8- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.9- النظر في التقارير الدورية عن سير العمل.10- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.11- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم إلى المركز، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو منسوبي المركز، وفقاً لما يقتضيه سير العمل

  6. البند 6قيد التحقق

    1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز برئاسة الرئيس أو نائبه، ويجوز -عند الاقتضاء- عقدها في مكان آخر داخل المملكة.2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات -على الأقل- في السنة، وكلما دعت الحاجة، وللرئيس الدعوة إلى الاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.3- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.6- للمجلس -عند الحاجة- أن يصدر قراراً بالتمرير. وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.7- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المركز بسبب عضويته في المجلس، حتى بعد انقضاء عضويته.8- يكون للمجلس أمين من منسوبي المركز يختاره الرئيس بناءً على ترشيح من الرئيس التنفيذي، ويتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.9- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين إلى حضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت

  7. البند 7قيد التحقق

    يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول الأول عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:1- اقتراح سياسات المركز العامة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.2- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه إلى المجلس؛ لإقراره.3- اقتراح لوائح المركز الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح الداخلية لتسيير شؤون المركز، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.4- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، ومشروع حسابه الختامي، وتقريره السنوي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس.5- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها على المجلس.6- الإشراف على سير العمل في المركز طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.7- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس، والقرارات ذات الصلة بأعمال المركز.8- تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلية في اختصاصه.9- التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.10- تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، وفقاً لما تحدده اللوائح.11- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.12- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أهداف المركز، ووفقاً لما تحدده اللوائح.13- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات والمراكز الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.14- أي مهمة أخرى يكلّفه بها المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المركز

  8. البند 8قيد التحقق

    يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية

  9. البند 9قيد التحقق

    1- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفق ترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة

  10. البند 10قيد التحقق

    1- تتألف موارد المركز من المصادر الآتية:أ – ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب– المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها. ج– ما يقبله المجلس من تبرعات وهبات ومنح ووصايا وأوقاف. د – أي مورد آخر يقرّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.2- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.3- يفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي. وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته المعتمدة ولوائحه المالية

  11. البند 11قيد التحقق

    يرفع المجلس حساب المركز الختامي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه

  12. البند 12قيد التحقق

    دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه

  13. البند 13قيد التحقق

    تنشر هذه الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية