الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)

المادة ٧

المادة السابعة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون للمركز مدير عام، يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز وتنسيق العمل فيه، وتتركز مسؤولياته في حدود الأحكام الواردة في الترتيبات وما تقرره اللجنة، ويتولى الاختصاصات الآتية: اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها. الإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. الإشراف على إعداد هيكل المركز التنظيمي ولوائحه المالية والإدارية، وعرضها على اللجنة لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز وتقريره السنوي وحسابه الختامي، ورفعها إلى اللجنة. التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة اللجنة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض ذلك إلى من يراه من المختصين. إصدار الأوامر بمصروفات المركز، وفقاً للوائح المالية. التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي فوضته بها اللجنة. إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات واللوائح الصادرة بناءً عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له. تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، وفقاً لما تحدده اللوائح. أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة. وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من مسؤولي المركز.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للمركز مدير عام، يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز وتنسيق العمل فيه، وتتركز مسؤولياته في حدود الأحكام الواردة في الترتيبات وما تقرره اللجنة، ويتولى الاختصاصات الآتية: اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها. الإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. الإشراف على إعداد هيكل المركز التنظيمي ولوائحه المالية والإدارية، وعرضها على اللجنة لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز وتقريره السنوي وحسابه الختامي، ورفعها إلى اللجنة. التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة اللجنة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض ذلك إلى من يراه من المختصين. إصدار الأوامر بمصروفات المركز، وفقاً للوائح المالية. التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي فوضته بها اللجنة. إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات واللوائح الصادرة بناءً عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له. تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، وفقاً لما تحدده اللوائح. أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة. وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من مسؤولي المركز.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمركز-الفعاليات-المركز-الوطني-للفعاليات/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية